صالح أحمد العلي
260
المنسوجات والألبسة العربية في العهود الإسلامية الأولى
وكفّن عمر بن عبد العزيز في خمسة أثواب يروى أنها من كرسف ، وفي رواية أخرى أن منها قميصا وعمامة « 1 » . ولما مات واقد بن عبد الله بن عمر بالسقيا وهو محرم ، كفّنه ابن عمر في خمسة أثواب فيها قميص وعمامة « 2 » . ويروى أن جعفر أمر ابنه أن يكفّن في قميصه وأن تقطع أزراره وفي ردائه الذي كان يلبس ، وأن يشتري بردا يمانيا ، فإن النبي كفّن في ثلاثة أثواب أحدها برد يماني « 3 » . وأوصى علي بن الحسين أن يكفّن في قطن « 4 » . وأوصى يوسف أن تشد رجله بعمامة « 5 » . ويروي الكليني عن أبي عبد الله قوله : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لأمة محمّد . ويقول أبو الحسن عن أبيه أنه كفّن أباه في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسن ، وفي برد اشتراه بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار ، وأن الحسين بن علي كفّن أسامة بن زيد ببرد . وعن أبي عبد الله قال : الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن بردا فاجعله عمامة قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن ، فاجعل العمامة سابريّا » « 6 » . التغسيل : يروي « مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية أن رسول الله قال لها في غسل ابنتها اغسلوها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك بماء وسدر » « 7 » .
--> ( 1 ) ابن سعد 5 / 200 . ( 2 ) المصدر نفسه 5 / 151 . ( 3 ) المصدر نفسه 5 / 238 . ( 4 ) المصدر نفسه 5 / 163 . ( 5 ) المصدر نفسه 5 / 346 . ( 6 ) الكافي 3 / 49 . ( 7 ) الأم 1 / 234 .